وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن مشروع الجنسية تضمن 5 مواد رئيسية، تنص أولاها على حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار على الفئات الثلاث المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوو إقامة خاصة، أجانب ذوو إقامة عادية، أجانب ذوو إقامة مؤقتة).
وأضاف أن المادة الثانية من مشروع القانون حددت شروط منح الجنسية؛ حيث نصت على سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقاً لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويُقر المشروع إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تفحص طلبات التجنيس المُقدمة.
كما تنص على تقديم طلب التجنيس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني، بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار، أو ما يُعادلها بالجنيه المصري.
وتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي، وفي حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء، يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر؛ لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.